أحمد بن عبد الرزاق الدويش

239

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشرع ؟ ج : لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث ، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) رواه الجماعة إلا مسلما . وعلى من فعل ذلك كفارة يمين ؛ لما روته عائشة رضي الله عنها : « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » ( 2 ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أحمد 6 / 247 , وأبو داود 3 / 594 595 و 596 برقم ( 3290 , 3292 ) , والترمذي 4 / 103 , 104 , برقم ( 1524 , 1525 ) , والنسائي 7 / 26 , 27 برقم ( 3834 3839 ) , ابن ماجة 1 / 686 برقم ( 2152 ) , وأبو يعلى 8 / 216 217 برقم ( 4783 ) , والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 130 , ويعقوب بن سفيان في ( المعرفة والتاريخ ) 3 / 3 , 4 والطبراني في ( الأوسط ) 5 / 306 برقم ( 4601 ) ت : الطحان والطيالسي ص / 208 برقم ( 1484 ) والبيهقي 10 / 96 والبغوي 10 / 34 برقم ( 2447 )